الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليان › المبحث الثاني نكاح المرأة من زوجين في وقت واحد › المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معا
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا
اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معًا.
استدلوا على ذلك من المعقول:
الأدلة:
• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (^٢).
• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (^٣).
• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (^٤).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، مختصر الخرقي (ص: ١٠٠)، الكافي (٣/ ١١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٦).
(^٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).
(^٣) الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ -٦٠ - ٥٩)، المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٣).
(^٤) الكافي (٣/ ١١).
Jilid 1 · hlm. cetak 576
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.