الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح › المبحث الأول نكاح المرضعة وبنتها وأم المرتضع على أبي المرتضع وأخيه وأخته من النسب › المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه
اختلف فقهاء الحنابلة في استثناء نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه على قولين:
القول الأول: أنه يستثنى نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فلا تحرمان بالرضاع. والقائلون بذلك: ابن البناء، وابن حمدان، والدجيلي (^١).
القول الثاني: أنه لا يستثنى نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فتحرمان بغير الرضاع. والقائل بذلك: المرداوي (^٢).
سبب الاختلاف: الذي ظهر لي أن سبب الاختلاف يرجع لسبب الاستثناء في كلا القولين:
فأصحاب القول الأول: يرون أنهم لا يحرمون بالرضاع، وإنما يصح نكاح أم المرتضع وأخته من النسب، ويرجع ذلك إلى أنهما أجنبيتان.
وأصحاب القول الثاني: يرون أنَّ الاستثناء غير صحيح، لأنَّ أم المرتضع محرمة لكن بسبب آخر غير الرضاع، وهو التحريم من جهة المصاهرة.
الأدلة:
أدلة القول الأول: أنه تستثنى أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فلا تحرمان بالرضاع.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• تحل أم المرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع؛ لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب (^٣).
• لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، لأنه ليس بينهما رضاع، ولا نسب (^٤).
أدلة القول الثاني: أنه لا يستثنى نكاح أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع وأخيه، فتحرمان بغير الرضاع.
_________
(^١) ينظر: كتاب الوجيز في الفقه (٣٣٧)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠).
(^٢) ينظر: التنقيح المشبع (٣٥٣)، الإقناع (٣/ ١٨١)، كشاف القناع (٥/ ٧٠)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: ١٠٧٩).
(^٣) ينظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٩)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٣٥٧).
(^٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٤٤)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٢٠)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: ٥١٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 600
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.