الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد › المبحث الخامس: سقوط الحقوق قبل العقد › المطلب الثالث: الكلام في البناء.
المطلب الثالث: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي رحمه الله أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي رحمه الله بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بعلة مشتركة، وهي سقوط الحقوق الواجبة في مقتضى العقد في كلٍّ من النكاح والشفعة، كما بينتها في دراسة المسألة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي رحمه الله، إنما ذكرها ابن قدامة رحمه الله في قوله: "القسم الثاني: فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ما يبطل في نفسه، ويصح النكاح، مثل أن يشرط عليها أنه لا مهر لها، أو الرجوع عليها بمهرها، أو لا نفقة لها عليه، أو أن نفقته عليها، أو لا يطؤها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها دون قسم صاحبتها، أو ألا يقسم لها إلا في النهار، أو ليلة في الأسبوع ونحوه، فهذه الشروط باطلة في نفسها؛ لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كإسقاط الشفعة قبل البيع" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
كاف التشبيه: (كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع) (^٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي رحمه الله البناء غير الصريح باستخدام أوجه الشبه بين المسألة المبنية والمبني عليها، وما يثمر من بنائه هو اتحاد الحكم بين المسألتين من أوجه، كما أنه يورد أوجه تعليل الحكم في الغالب، حيث يقول: "لأنه ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده؛ فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع" (^٣).
قول الأصوليين في كاف التشبيه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في كاف التشبه (^٤)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
_________
(^١) الكافي (٣/ ٤٠).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٩٨)، الكافي (٣/ ٤٠).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٩٨).
(^٤) ينظر: ص ٢٩١.
Jilid 1 · hlm. cetak 669
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.