الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية › المبحث الثالث: ما يلحق ولد المعتقة والمكاتبة في النكاح › المطلب الرابع: الكلام في البناء.
المطلب الرابع: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي رحمه الله أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: أن العلة المشتركة بين المسألة المبني عليها (حكم ولد أم الولد التي لم يعلم الزوج أنها أمة إلا بعد الدخول) والمسائل المبنية (حكم ولد المعتق بعضها إذا غر بها) و(حكم ولد المكاتبة إذا غر بها) هو الغرر في كلٍّ منها، فإن المسألة المبني عليها غر بالزوج والمسألتين المبنية غر بالمعتق بعضها والمكاتبة، ففي هذا الحالة يكون الولد في كل الحالات حرًّا ويتقوم بها فيه من رق ويقوم، هذا والله أعلم.
من صرح بالبناء من الحنابلة: قد تفرد البهوتي رحمه الله في بناء هذه المسألة بذكر العلة المشتركة بين المسألتين حيث قال في ولد المعتق بعضها: "يكون حرًّا إذا غر بها" (^١)، وقال في ولد المكاتبة: "إذا غر بها" (^٢).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- (وكذلك) (^٣).
- (فكذلك) (^٤).
منهج البهوتي في البناء: ربط البهوتي رحمه الله بين المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة (وهو الغرر)، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة.
قول الأصوليين في واو وفاء العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو وفاء العطف (^٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٦)؛ لأنه القول الصحيح في المذهب، وهو ما بينه ابن قدامة حيث قال: "والصحيح أن عليه فداءهم؛ لقضاء الصحابة - صلوات الله عليهم أجمعين - به" (^٧).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ١٠٠).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٠).
(^٣) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٠).
(^٤) ينظر: المغني (٧/ ٧٠)، الشرح الكبير (٢٠/ ٤٤٣).
(^٥) ينظر: ص ٢١٦، ص ٣٧٣.
(^٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٤).
(^٧) المغني (٧/ ٦٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 700
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.