الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل العاشر الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل عتقت الأمة كلها وزوجها حر › المبحث الثالث اختيار الولي عن الصغيرة والمجنونة في القصاص › المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص
اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أن الولاية (^٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (^٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (^٤).
• أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (^٥).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، المغني (١١/ ٥٧٦)، العدة شرح العمدة (ص ٥٣٣)، الشرح الكبير (٩/ ٣٩٣)، وبل الغمامة (٧/ ٣٠٧)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٣/ ٣٢٠).
(^٢) الولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٤).
(^٣) ينظر: الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(^٤) الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(^٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 719
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.