الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل العاشر الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل عتقت الأمة كلها وزوجها حر › المبحث الرابع عدة المعتقة › المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى
اتفق فقهاء الحنابلة أنه تُبنى عدة المعتقة البائن إذا طلقت طلقة أخرى على عدة الحرة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج، والرحيباني (^١).
سبب الاتفاق: أنَّ عِدَّة المعتقة البائن في طلاقها تبنى على عدة الحرة.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنها تبنى على عدة حرة؛ لأنها عتقت في عدتها وهي رجعية (^٢).
_________
(^١) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٣٧)، الشرح الكبير (٧/ ٥٦٠)، المغني (١٠/ ٧٧).
(^٢) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٣٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 723
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.