الباب الثاني: القسم التطبيقي › الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح › المبحث الرابع: العيوب الخاصة بالنساء › المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين
المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بانخراق ما بين السبيلين
اتفق فقهاء الحنابلة أنَّه يثبت الخيار للزوج إذا كانت الزوجة مصابة بانخراق السبيلين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أن انخراق ما بين السبيلين عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء وفائدته، فيحق له فسخ النكاح.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن انخراق ما بين السبيلين يمنع لذة الوطء وفائدته (^٢).
• أن فيه تنفيرًا من الوطء ومقصوده، أشبه الجب (^٣)، والعنة، وغيرهما من العيوب المثبتة للفسخ (^٤).
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٩)، الهداية (ص ٣٩٤)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢٩)، الإنصاف (٨/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١١٠).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١٠).
(^٣) الجب: هو أن يكون الشخص جميع ذكره مقطوعًا. المغني (١٠/ ٥٨).
(^٤) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٣/ ٦٢٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 753
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.