باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله- › مسائل الصلاة › الأذان
الأذان
* مسألة: وأن الأذان فرض كفاية، ورجح الشيخان أنه سنة (^١).
*مسألة: وأن ترجمته للعاجز جائزة إن لم يقم به القادر، وقال النووي (^٢): «لا يجوز أن يؤذن لجمع فيهم عربي».
*مسألة: وأن الإمامة أفضل من الأذان، وهو قول الرافعي (^٣)، قال الشيخ الإمام: «والسلامة في تركها»، ومن تصانيفه: «طلب السلامة في ترك الإمامة».
*مسألة: وأن من جمع بين صلاتين جمع تأخير، وقدم الفائتة يؤذن لفريضة الوقت، ولا يسقط ذلك بالأذان للفائتة (^٤)، وهو قول أبي الفرج السرخسي، قال الشيخ الإمام: «وفي كلام الشافعي في «البويطي» ما يشير إليه».
*مسألة: وأن الحائض والجنب لا يجيبان المؤذن، وهذا قد يستغرب؛ لجزم الرافعي والنووي بخلافه (^٥)، وهو ظاهر، ولي في «التوشيح» عليه كلام.
*مسألة: وأن وقت الأذان الأول للصبح قبيل طلوع الفجر، قال: «وهو وقت السحر، ورجحه القاضي الحسين والمتولي والبغوي، ورجح النووي (^٦) أنه
_________
(^١) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٠٤). وجاء في حاشية ظ ١: (ترجيح النووي أن الأذان سنة، وأنه أفضل من الإمامة، وأنها فرض كفاية = إشكال).
(^٢) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٩).
(^٣) انظر: الشرح الكبير (١/ ٤٢١).
(^٤) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٠٩).
(^٥) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٣).
(^٦) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٠٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 190
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.