باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله- › مسائل الصلاة › فصل جامع
مسألة: وأنه يستحبُّ في السلام أن يقول: «وبركاته» بعد «السلام عليكم ورحمة الله» في آخر التسليمتين، وحكى في المسألة ثلاثة أوجه في تصنيف له مستقل فيها، تضمنته فتاويه المجموعة، واعترف بأنَّ الذي رجحه وجه عندنا غير مشهور.
فصل جامع
مسألة: وقال: «إنَّ قول الشيخين فيمن قصر حتى فرغت مدة مسح الخف في صلاته ببطلانها = مُقيّد بما إذا لم يكن عالمًا حين الدخول بالحال، فإن علم لم تنعقد».
وكذلك قال فيمن صلَّى مدافعًا للأخبثين: «إن علم أنَّ قوته لا تتماسك لم تنعقد، وإلا فتنعقد، ثم تبطل عند عدم التماسك». والرافعي قال فيمن صلى وهو يدافع الأخبثين: «إذا علم أنه لا يتماسك أنها تبطل»، وبه جزم النووي (^١).
*مسألة: وقال: «إنَّ في تصحيح النووي صحة صلاة من وقف عُريانًا في خابية (^٢)، وصلى على جنازة = نظرا» (^٣).
*مسألة: ورجح أنَّ من دخل المسجد في وقت الكراهة ليصلي التحية؛ لا يكره له التحية، قال: «وإنما المكروه الدخول بهذا القصد (^٤)»، قال: وكذلك من أخر الفائتة ليقضيها وقت الكراهة، المكروه له أن يؤخر لا أن يقضي، والشيخان
_________
(^١) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٥)، روضة الطالبين: (١/ ٣٤٥).
(^٢) الخابية: البناء من صوف أو وبر، انظر: تاج العروس: (٣٧/ ٥٣٣).
(^٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: ([…] الصحة هو ما في الشرح الصغير)
(^٤) قوله: (بهذا القصد) من نسخة كما في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ.
Jilid 1 · hlm. cetak 195
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.