الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات › ومن مسائل القسمة › حادثة
على مبشر عتق وغانم حُرّ، وفائدة إعادة القرعة توقع عتق مبشر».
قال الإمام: «والذي ذكره الماسرجسي أفقه وأغوص» (^١).
قال الرافعي (^٢): «ورجح الشيخ أبو علي الأول».
ولا (^٣) ترجيح للشيخين في الفرع، وفصل ابن الرفعة فقال: «إن أراد معيَّنا كما اقتضاه تصوير الإمام الذي اتبعه فيه الرافعي؛ فما قاله الأستاذ صحيح، وإن أراد الإبهام فتظهر صحَّةُ قول الماسرجسي»، وأطال ابن الرفعة في تقرير ذلك، وفي (^٤) منازعة الإمام في ترجيح قول الماسرجسي (^٥).
حادثة:
بالمدينة العظمى مرو الشاهجان، أي: مستقر الملوك، وكما كانت دار الملك كانت دار العلم، قال القفال: «وقعت مسألةٌ بمدينة مرو: رجلٌ أوصى أن يُشترى عشرة أقفزة حنطة بمئتي درهم يتصدق بها، فوجدوا من أجود الحنطة عشرة أقفزة بمئة، فمنهم من قال: تُرَدُّ الزيادة إلى الورثة، ومنهم من قال: هو وصية لبائع الحنطة، ومنهم من قال: يُشترى بالزيادة حنطة بهذا السعر فيتصدق بها (^٦).
_________
(^١) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٢٦٨).
(^٢) قوله: (قال الرافعي) زيادة من ز، ص. انظر: الشرح الكبير (١٣/ ٣٧٧).
(^٣) قوله: (ولا) زيادة من ز، ك، ص، ق، والعبارة في ظ ٢: (والأرجح ترجيح الشيخين)، وأشار
في حاشية ظ ١ إلى نسخة: (والأرجح للشيخين).
(^٤) كذا في ز، ك، ص، وفي ظ ١، ظ ٢: (في) بلا واو، وساقط من بقية النسخ.
(^٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٧٧)، المطلب العالي تحقيق فرح دلدوم صـ ٣٧٠ - ٣٧٢.
(^٦) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: يظهر أنه إذا كان حال الوصية سعر القفيز عشرين، ثم طرأ رخص =
Jilid 1 · hlm. cetak 706
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.