كتاب الطهارة › باب في فضل الحائض والجنب
باب في فضل الحائض والجنب
وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر؛ إذا لم يكن بأيديهما أذى.
لما في «مسلم»: قالت عائشة رضي الله عنها: كنت اغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، وهما جنبان (^١).
فكذلك الحائض بالقياس.
وفي «الموطأ»: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد (^٢).
ولا بأس أن يتوضأ الرجال بفضل النساء، والنساء بفضل الرجال.
لما في «مسلم»: أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (^٣).
فوجب أن تكون المرأة كذلك بالقياس.
قال القاضي عياض: اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجال والمرأة معًا من إناء واحد؛ إلا أبا هريرة، وجمهور السلف وأئمة الفتوى على الاغتسال والتوضؤ بفضل المرأة الجنب أو الحائض، مجتمعين، أو مفترقين.
_________
(^١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٢١).
(^٢) أخرجه من حديث ابن عمر: مالك في «الموطأ» رقم (٤٩).
(^٣) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٣٢٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.