كتاب العقيقة
كتاب العقيقة
(العقيقة مستحبَّةٌ غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى، ولا يُجمع اثنان في شاة واحدة).
ت: في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «كل غلام رهين بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويسمى» (^١).
وعق رسول الله ﷺ عن الحسن كبشا، وعن الحسين كبشا (^٢).
ويدلُّ [على] (^٣) عدم الوجوب قوله عليه السلام: «مَنْ وُلِد له مولود وأحَبَّ أن ينسك عنه فليفعل» (^٤).
وكانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام.
وقال أبو حنيفة والشافعي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة.
لنا: في التسوية القياس على الأضحية، فإن ذبح شاة عن اثنين لم تجزئ، كالأضحية.
_________
(^١) أخرجه من حديث سمرة بن جندب: الترمذي في «سننه» رقم (١٦٠١)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٨٣٨).
(^٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في «سننه» رقم (٢٨٤١)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٨٥٦)
(^٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(^٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٦٧١٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧٩٦١) و(٧٩٩٥).
Jilid 4 · hlm. cetak 461
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.