كتاب الطهارة › باب جواز المسح على الخفين
باب جواز المسح على الخفين
(والمسح على الخفين جائز لمن لبسهما على طهارة بالماء كاملة).
لما في [«مسلم»] (^١) عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة في مسير، قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم، فنزل عن راحلته، فمشى حتى توارى في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، حتى [أخرجها] (^٢) من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما [وهما] (^٣) طاهرتين»، ومسح عليهما (^٤).
وهذا يدل على جواز المسح على الخفين، ولباس الثياب الضيقة؛ لا سيما في الأسفار، و[إخراج] (^٥) اليد من تحت الثوب لمثل هذه [الضرورة] (^٦)، [إلا] (^٧) في الجامع والمحافل، وجواز التفريق اليسير في الطهارة، وأن القاضي
_________
(^١) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
(^٢) في الأصل: (أخرجهما)، والمثبت موافق للفظ الحديث عن «مسلم».
(^٣) لم تثبت عند مسلم في «صحيحه» رقم (٦٣١).
(^٤) أخرجه قريبًا من لفظ القرافي هنا من حديث المغيرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٧٩٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٣١).
(^٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
(^٦) في الأصل: (الصورة) وهو بعيد، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
(^٧) في الأصل: (الآن) وهو ضعيف، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٨٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 223
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.