كتاب اللعان › باب الطلاق الرجعي
باب الطلاق الرجعي
(ومن طلق امرأته واحدة أو اثنتين بعد الدخول بها؛ فله الرجعة ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة؛ سقطت الرجعة) (^١).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، أي: [بمراجعتهن] (^٢).
وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته - وهي حائض - بطلقة واحدة؛ فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها، وحسب التطليقة التي طلقها (^٣)، وفي أبي داود: طلق رسول الله ﷺ حفصة وراجعها (^٤).
ولا خلاف بين العلماء في ذلك (^٥)؛ فتكون فيما دون الثلاث بعد الدخول؛ إذا لم يكن خلعا، لأن المطلقة الرجعية زوجة في النفقة والميراث وغيرهما، وإنما الطلاق [ثلم] (^٦) في الوطء يرتفع بالرجعة.
_________
(^١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٥)، ط العلمية: (٢/¬٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٣٥).
(^٢) في (ق): (يراجعنهن).
(^٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (١٤٧١).
(^٤) حديث عمر، أخرجه برقم: (٢٢٨٣)، وأخرجه أحمد عن ابن عمر برقم: (١٥٩٢٤) وغيرهما.
(^٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (ص) (٩٣)، والقاضي عبد الوهاب في المعونة: (ص ٨٥٨)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (ص ٧٥).
(^٦) في (ت): (تلوم).
Jilid 5 · hlm. cetak 294
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.