كتاب اللعان › باب في الإحداد
باب في الإحداد
(ولا إحداد على [كل] (^١) مطلقة؛ رجعية كانت أو بائنة، وإنما الإحداد على المتوفى عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بالشهور، أو وضع الحمل) (^٢).
*ت في الصحيحين: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوجِ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (^٣)، [فخصصه] (^٤) بالموت، وذكر أربعة أشهر وعشرا، وهما دليلان على أن الطلاق ليس كذلك.
وقال أبو حنيفة: الإحداد على المطلقة البائن (^٥).
لنا ما تقدم، وقاله [ابن] (^٦) عمر، وجماعة (^٧)، وإنما منع الطيب والزينة في الوفاة، لأن الزوج المحافظ على النسب معدوم، فاحتيط له بمنع ما يدعو للوطء، والمطلق حاضر يدفع عن نفسه، فاستغنى عن الزاجر.
_________
(^١) زيادة من (ز).
(^٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٩)، ط العلمية: (٢/ ٧٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٨٦).
(^٣) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (١٢٨١)، ومسلم برقم: (١٤٨٧).
(^٤) في (ت) و(ز): (فتخصيصه).
(^٥) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٤٦)، والتجريد للقدوري: (١٠/ ٥٣١٢)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٠٩).
(^٦) ساقطة من (ز).
(^٧) ينظر المدونة: (٢/¬١٢).
Jilid 5 · hlm. cetak 391
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.