كتاب الإجارة
كتاب الإجارة
(لا بأس بإجارة الدور، والأرضين؛ والحوانيت؛ [والدواب] (^١)؛ والرقيق؛ و[العروض] (^٢» (^٣).
*ت: أصلها الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
وفي [مسلم:] (^٤) [حجم] (^٥) رسول الله ﷺ عبد من بني بياضة؛ فأعطاه رسول الله ﷺ[أجره] (^٦) (^٧)، وفي البخاري: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذَ أَحَدُكُم عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ) (^٨)، ولا خلاف فيها؛ قاله ابن المنذر (^٩).
ولأن الحاجة تدعو للمعاوضة على المنافع كالأعيان؛ فتجوز إجارة ما يعرف بعينه؛ [إذا] (^١٠) سمى المدة والأجرة، لتنتفي الجهالة والغرر.
_________
(^١) زيادة من (ق).
(^٢) في (ت): (العرض).
(^٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٣)، ط العلمية: (٢/ ١٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٨٨).
(^٤) ساقطة من (ز).
(^٥) في (ت): (حجج).
(^٦) في (ق) و(ز): (أجرة).
(^٧) أخرجه في صحيحه برقم: (١٢٠٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٣٤٥٧) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(^٨) أخرجه عن ابن عباس ببرقم: (٥٧٣٧).
(^٩) الإجماع: (ص ١٠٦).
(^١٠) في (ت): (أو).
Jilid 5 · hlm. cetak 547
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.