كتاب الغصب
كتاب الغصب
(ومَن غَصَبَ عرْضًا أو حيوانًا فتلِفَ عنده؛ ضمن قيمته يوم غصبه، لا يوم تلفه، ولا أكثر القيمتين).
* ت: أصل تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع (^١).
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].
وقال رسول الله ﷺ: «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله» (^٢).
في البخاري: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (^٣).
وأجمعت الأمة على تحريمه.
فيضمن ما يُكال أو يوزن بمثله، والحيوان والعروض بالقيمة (^٤)، إلا أن يَرُدَّ المغصوب.
_________
(^١) انظر: «الجامع» (١٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(^٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد في «مسنده» رقم (٧٧٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٤١).
(^٣) أخرجه من حديث أبي بكرة البخاري في «صحيحه» رقم (٤٤٠٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٣٨٣).
(^٤) بنصه في «الجامع» (١٨/ ٢٦٤).
Jilid 6 · hlm. cetak 155
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.