كتاب إحياء الموات وحريم الآبار
كتاب إحياء الموات وحريم الآبار
ومن أحيا أرضًا ميتةً لم يتقدَّم عليها مُلك مسلم ولا ذمي؛ فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء.
ت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْمَرَ أرضًا ميتةً ليست لأحد فهو أحق بها»، خرجه البخاري (^١).
وإحياؤها بالغرس، والبناء، وقطع الغياض، وسبيل الماء عنها، وإجراء العيون، والحرث (^٢).
وقال أشهب: مَنْ رعى حول أرضٍ فهو أحق بها، وذلك إحياء؛ لأنه رعى، وينتظر أن يرعى (^٣).
وعنه وعن ابن القاسم وجميع الأصحاب: أنه ليس إحياء (^٤)؛ لأنه الرعي ليس أثرا باقيا في الأرض.
وحفر بئر الماشية ليس إحياء (^٥)؛ لأنه إنما تُعمل لمنافع الماشية، لا للإحياء.
والتحجير:
_________
(^١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٣٣٥).
(^٢) بنحوه في «الجامع» (١٨/ ٢٥٢)، و«النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(^٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(^٤) بنصه عنهم في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(^٥) بنصه من قول ابن القاسم وأشهب، انظر: «النوادر» (١٠/ ٥٠٦).
Jilid 6 · hlm. cetak 206
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.