الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات › الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب الطهارة › المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب الآنية › المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. › الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.
الدليل الرابع: أنَّ العلة في نجاسة الجلد قبل الدبغ هو ما تعلَّق به من دسومة الميتة، وهذه الدُّسومة تزول بالدبغ (^١)، فإذا ارتفعت العلَّة الموجبة للنجاسة ارتفع الحكم. يقول الكاساني رحمه الله: «نجاسة الميتات لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة وأنها تزول بالدباغ؛ فتطهر، كالثوب النجس إذا غُسل» (^٢).
الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على نجاسة لحم ميتة البرِّ وعلى نجاسة شحمها (^٣)، وتقدَّم الخلاف في جلود الميتة وهو خارج محل النزاع في هذا الفرع، واختلف العلماء في شعر الميتة وصوفها ووبرها وهو خارج محل النزاع كذلك (^٤)، واتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة عظم الخنزير (^٥).
_________
(^١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٢).
(^٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٨٥).
(^٣) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ٨٣).
(^٤) اختلفت المذاهب في صوف الميتات وشعرها ووبرها، فقال الجمهور: هي طاهرة -على اختلاف في تفاصيل بينهم-، وقال الشافعيَّة: هي نجسة إلا شعر الآدمي. انظر: التجريد للقدوري (١/ ٨٩)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٢٣)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١١٣)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ٨٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٢٩)، المغني لابن قدامة (١/ ٥٩)، كشَّاف القناع (١/ ٥٧).
(^٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٤٢)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٣٣)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢٣٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣١).
Jilid 1 · hlm. cetak 106
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.