مقدمة التحقيق › الفصل الثاني التعريف بكتاب الإحكام في اختصار أصول الأحكام › المطلب الرابع مصادر الكتاب › ٥ - جمع الجوامع
والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (^١).
- قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (^٢).
- قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (^٣).
- قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (^٤).
٥ - جمع الجوامع:
- قوله: «وقد يكون المجاز في الإسناد» إلى قوله: «ولا يكون في الأعلام» (^٥).
- قوله: «ما كان من أفعاله جبليًّا أو بيانًا أو مُخَصَّصًا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبًا تردُّد» (^٦).
- قوله: «ومدلوله كلية» إلى قوله: «وعلى كل فرد بخصوصه ظنية» (^٧).
- قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: إن أجمع
_________
(^١) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن، والمسودة (١/ ١٠١ - ١٠٢).
(^٢) انظر: (ص/ ١٧٦) من المتن، والمسودة (١/ ١٦٢).
(^٣) انظر: (ص/ ١٨٦) من المتن، والمسودة (١/ ٢٢٢).
(^٤) انظر: (ص/ ٢١٩) من المتن، والمسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(^٥) انظر: (ص/ ٢٤ - ٢٥) من المتن، وجمع الجوامع (٢٦٣ - ٢٦٥).
(^٦) انظر: (ص/ ٨٣ - ٨٤) من المتن، وجمع الجوامع (٣٤٧).
(^٧) انظر: (ص/ ١٩٠) من المتن، وجمع الجوامع (٣٠٢).
Jilid المقدمة · hlm. cetak 67
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.