المجلد الرابع: (القسم الأول من كتاب العبادات) › باب الاستنجاء
وسئل الشيخ عبد اللطيف عن قول شارح الزاد، نقلًا عن صاحب النظم: وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته؟
فأجاب: اعلم أن قوله: متوجه، من كلام صاحب الفروع، ومعناه: أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلي جالسًا على حاجته بهذا القيد؛ فافهم ذلك وتفطن؛ والكلام في التحريم والكراهة، وبيان المختار، يستدعي بسطًا طويلًا.
وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن السلام على المتخلي؟
فأجاب: أما السلام على الذي فى الخلاء فمكروه، ولا يرد على المسلِّم.
وسئل الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن السلام على المستجمر ورده؟
فأجاب: الظاهر عدم كراهية ذلك، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: وأنا أضرب
Jilid 4 · hlm. cetak 147
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.