منازعوهم: أحاديث النهي تخص هذا العموم، قالوا لهم: أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة، وركعتي الطواف، وإعادة الجماعة، وقضاء الفوائت، وصلاة الجنازة، فلم تعملوا بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة.
وأجاب أيضًا: أما تحية المسجد، وسنة الوضوء، وسنة الطواف، وأشباه ذلك، فهذا مخصوص من النهي، واستدلوا على ذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: " يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " ١، واستدلوا بدلائل أخر.
وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن قضاء الفوائت وقت النهي، وذوات الأسباب؟
فأجاب: أما الفوائت فتقضى في أوقات النهي، وفي فعل ذوات الأسباب خلاف معروف.
وأجاب أيضًا: فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى.
وأجاب أيضًا: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أقوى.
سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل تسقط تحية المسجد بالجلوس؟
_________
١ الترمذي: الحج (٨٦٨)، والنسائي: مناسك الحج (٢٩٢٤)، وأبو داود: المناسك (١٨٩٤)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٥٤)، وأحمد (٤/٨١، ٤/٨٣، ٤/٨٤)، والدارمي: المناسك (١٩٢٦) .
Jilid 4 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.