المجلد السادس: (كتاب البيع) › باب الضمان
سئل بعضهم: عن ضمان المجهول، كمن ضمن على إنسان دينا لا يعلم قدره، ثم علم ذلك؟
فأجاب: الصحيح في هذه المسألة صحة ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، وهو اختيار الشيخ وابن القيم، لقول الله تعالى ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [سورة يوسف آية: ٧٢] وحمل البعير غير معلوم، بل يختلف باختلاف المحمول عليه، ولعموم قوله عليه السلام " الزعيم غارم " ١ ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالنذر ; وقال الثوري والليث، وابن أبي ليلى والشافعي،
_________
١ الترمذي: البيوع (١٢٦٥)، وأبو داود: البيوع (٣٥٦٥)، وأحمد (٥/٢٦٧)
Jilid 6 · hlm. cetak 253
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.