أشياء: أحدها: الطيب. والثاني: الزينة، فلا تختضب ولا تحمر وجهها، ولا تكتحل بالإثمد إلا لضرورة، فإن اضطرت إليه، اكتحلت بالليل ومسحته بالنهار، ولا تلبس ثياب الزينة، ولا تلبس الحلي كله حتى الخاتم. والثالث: المبيت في غير منزلها، فيجب عليها أن تبيت فيه دون غيره. وهذه الأمور التي نص عليها الفقهاء، هي التي يجب عليها اجتنابها.
وأجاب أيضًا: وأما المتوفى عنها زوجها، فذكر أهل العلم: أن لها الخروج لحوائجها نهارًا، ولو وجدت من يقضيها، وأما في الليل فلا تخرج ولو لحاجة، وكذلك لا تخرج نهارًا لغير حاجة.
وسئل أيضًا: إذا كان للمتوفى عنها نخل، والمنزل خارج النخل، هل لها الجلوس فيه؟ وقضاء شيء من الحاجات، إذا كان غيرها يكفيها؟
فأجاب: تقدم جوابها، وهو: أن لها الخروج نهارًا لحوائجها، ولو وجدت من يقضيها; وحديث المرأة التي أذن لها رسول الله ﷺ في جذاذ نخلها، يدل على ذلك؛ قال في المغني: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة، أو متوفى عنها; ثم ساق حديث جابر في المرأة التي قال لها رسول الله ﷺ: " اخرجي فجذي نخلك " ١. ثم قال: وروى مجاهد: "استشهد رجال يوم أحد،
_________
١ مسلم: الطلاق (١٤٨٣)، والنسائي: الطلاق (٣٥٥٠)، وأبو داود: الطلاق (٢٢٩٧)، وابن ماجة: الطلاق (٢٠٣٤)، وأحمد (٣/٣٢١)، والدارمي: الطلاق (٢٢٨٨) .
Jilid 7 · hlm. cetak 366
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.