الفصل الحادى عشر توثيق الوقف › المبحث الثاني ثبوت الوقف › سادسا: ثبوت الوقف بالإقرار › أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته
٤ - أن البلد الذي يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد أبواب مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها في ثبوت الوقف (^١).
القول الثاني: أنه لا يثبت الوقف بما يوجد على أبواب المدارس والربط ونحوها من العقارات من كتابات تفيد وقفيتها، وإليه ذهب الحنفية، ويستفاد من كلام الشافعية (^٢).
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
١ - أن مجرد الكتابة الوقفية في مثل هذه الأمور لا تكفي لإثبات وقفيتها؛ بدلالة عدم وجود الإقرار ولا البينة ولا الشهود (^٣).
٢ - أن مثل هذه العلامات لا تعتبر عيبًا يرد به العقار، ولأنها علامة لا تبني الأحكام عليها (^٤).
الإقرار: هو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه (^٥).
والإقرار حجة لقول الله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾ (^٦)، فأمر الله تعالى المدين بالإملال، فلو لم يقبل إقراره لما كان
_________
(^١) انظر: الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ١٠.
(^٢) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، نشر دار الكتاب الإسلامي، ٢/ ٦٠، وأدب القضاء، أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي، تحقيق شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد ياسين، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ، ٤٧٧.
(^٣) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٧، والفتاوى الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، ٣/ ٧٣.
(^٤) انظر: الفتاوي الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، ٣/ ٧٣، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٧، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، ٦/ ٥١.
(^٥) انظر: الحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، ٧/ ٤.
(^٦) سورة البقرة، آية ٢٨٢.
Jilid 3 · hlm. cetak 173
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.