الفصل الخامس شروط الموقوف عليه › المبحث السادس قسمة الوقف الذري › المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة › القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين › ثانيا: الحنابلة في المذهب
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
فإن كانت غلة الوقف على معينين ولم تسع لجميعهم استووا فيه الفقير والغني، الآباء والأبناء، وإن كانت دارا ولم تسع الجميع: أُكْريت، وقُسِّمت الغلة، واقترعوا على السكن فيما لم يتم كراؤه، ودُفع لمن لم يسكنوا نصيبهم من الكراء (^١).
ومن الأمثلة على ذلك في المذهب:
١ - إن كان بنو فلان قبيلة بني هاشم وتميم دخل نساؤهم؛ لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، دون أولاد نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم؛ لأنهم إنما ينسبون لآبائهم (^٢).
٢ - لَوْ وَقَفَ دَارِهِ عَلَى مَسْجِدٍ وَعَلَى إمَامٍ يُصَلِّي فِيهِ كَانَ لِلْإمَامِ نِصْفَ الرُّبُعِ كَمَا لَوْ وَقَفَهَا عَلَى زَيْدٍ وَعَمْروٍ، وَلَوْ وَقَفَهَا عَلَى مَسَاجِدِ الْقَرْيَةِ وَعلى إمَامٍ يُصَلِّي فِي وَاحِدٍ مِنْهَا كَانَ الرِّيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُلِّ الْمَسَاجِدِ نُصْفَيْنِ (^٣).
٣ - إن وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم؛ كبنيه أو بني فلان، وليسوا قبيلته أو مواليه أو موالي غيره؛ رجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم فيه؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك وأمكن الوفاء به؛ فوجب التعميم بمقتضاه، وإن أمكن
_________
(^١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٢.
(^٢) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٢٢.
(^٣) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٧٣.
Jilid 2 · hlm. cetak 93
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.