الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها › المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات › خامسا: المذهب الزيدي › ٢ - مما يقتضي الترتيب في المذهب أن يقول
اتجه المذهب الزيدي إلى أن:
المذهب أنه إذَا ذَكَرَ الأَولَادَ في الوَقْفِ بِلَفظِ مُثَنًّى فَصَاعِدًا مِمَّا يُفِيدُ تَرتِيبًا إمَّا بالفَاءِ أَو ثُمَّ، نَحوُ وَقَفتُ عَلَى أَولَادِي فَأَولَادِهِم أَو ثُمَّ أَولَادِهِم أَو زَادَ فَقَالَ فَأَولَادِ أَولَادِهِم أَو ثُمَّ أَولَادِ أَولَادِهِم فَإِنَّ الوَقفَ فِي صُورَتَي المُثَنَّى أو المُكَرَّرِ بِالفَاءِ أَو ثُمَّ يَكُونُ لِلبَطنِ الأَعلَى من أَولَادِهِ مَا تَنَاسَلُوا مُرَتَّبًا، وَيَدخُلُ في ذَلِكَ أَولَادُ البَنَاتِ وَلَا يدخُلُ فِيهِ أَحَدٌ مِن البَطنِ الأَسفَلِ حَتَّى يَنقَرِضَ البَطنُ الأَعلَى، ويَكُونُ حُكمُ البَطنِ الثَّانِي حُكمَ الأَوَّل بَعدَ انقِرَاضِهِ، ثُمَّ كَذَلِكَ مَا تَنَاسَلُوا لَا يَأخُذُ الأَسفَلُ مَعَ الأَعلَى شيئًا، وَيَكُونُ الوَقفُ بَينَ أَهلِ البَطنِ الأَعلَى عَلَى سَوَاءِ الذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالغَنِيِّ وَالفَقِيرِ وَالمُؤمِنِ وَالفَاسِقَ إلَّا أَن يَقولَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ مِن أَولَادِ الوَاقِفِ لَا إخوَتِهِ وَسَائِرِ وَرَثَتِهِ (^١).
- الأَوَّل فَالأَوَّلَ.
- أَو بَطنًا بَعدَ بَطنٍ.
- أَو قَرنًا بَعدَ قَرنٍ.
- أَو جِيلًا بَعدَ جِيلٍ.
_________
(^١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، الناشر: دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م، ٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم، ط ١، ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١.
Jilid 2 · hlm. cetak 232
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.