وعند المالكية: "إذا كان الناظر على الوقف سيئ النظر، غير مأمون؛ فإن القاضي يعزله" (^١).
ونقل القرافي المالكي عن اللخمي: "يعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانة أو بَلَهٍ أو تفريط" (^٢).
وقال النووي من الشافعية: "الأمين ينعزل بالخيانة" (^٣).
وقال البهوتي من الحنابلة: "فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أو ناظر أصلي عدلًا؛ لم تصح ولايته لفوات شرطها وهو العدالة وأزيلت يده عن الوقف حفظًا له" (^٤).
وقال ابن قدامة من الحنابلة: "وإن وكل أمينًا وصار خائنًا فعليه عزله؛ لأن تركه يتصرَّف مع الخيانة تضييع وتفريط، والوكالة تقتضي استئمان أمين وهذا ليس بأمين فوجب عزله" (^٥).
وقال الحلي من الإمامية: "ولو ظهر من الوصي عجز ضم إليه، وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينًا" (^٦).
وقال أحمد المرتضى من الزيدية: "على الحاكم عزل الخائن لا غيره، ولا يُنقض ما تصرَّف فيه إن وافق الحقَّ، بل يُنقض لفسقه وخيانته، فإن خالف عزله وضمنه اتفاقًا" (^٧).
_________
(^١) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الحطاب، ٦/ ٣٧.
(^٢) الذخيرة، القرافي، ٧/ ١٧٩.
(^٣) روضة الطالبين، النووي، ٣/ ٤٩٨.
(^٤) كشاف القناع، البهوتي، ٢/ ٢٧٠.
(^٥) المغني مع الشرح الكبير، ابن قدامة، ٥/ ٢١٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٦.
(^٦) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ٢٠٣.
(^٧) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٣٣٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 529
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.