كتاب الزكاة › [٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له
الحب] ١.
فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] ٧ قيمة خمسين٨ درهمًا، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على
_________
١من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". هذا.
وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (٥٦٦) من هذا الباب.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م.
٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥من ظ، وفي ع: [لباسه] .
٦كأن في الكلام سقطًا نحو: "فإنه يُعطى من الزكاة". وراجع: مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٩-١٣٠.
٧من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٨من ظ، وفي ع: [خمسون] .
Jilid 3 · hlm. cetak 1161
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.