قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا١ [ظ-٢١/ب] .
_________
١ وحكى عنه السروي في اختلاف الصحابة ق٤٧أ: أن القبلة لا بأس بها للصائم إذا لم تحرك شهوته.
قلت: وهذا إذا لم ينزل، أما إن أنزل فقد نقل غير واحد الإجماع على فساد الصوم، ونقل الحافظ ابن حجر والقرطبي عن إسحاق فساد الصوم ووجوب الكفارة.
انظر: المغني ٣/١١٢، والجامع لأحكام القرآن ٢/٣٢٤، والفروع ٣/٤٩، وفتح الباري ٤/١٥١، ١٥٣.
Jilid 3 · hlm. cetak 1241
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.