كتاب الحيض › [٧٦٧-] قال: سألت أحمد٢ عن المستحاضة توضأت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس وهي تريد أن
قال إسحاق: كلّما كان الطهر دون الأربعين حتّى استمرّ الطهر بها فإنّ ذلك طهر، فإنّ تمادى الطهر، وجاز الأربعين ثم رأت دمًا، فهو حيض مستقبل، ولو كان يوم حادي وأربعين فما كان من طوافها، وقد استمرّ الطهر بها، فإنّ ذلك جائز، فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد قال قوم: إنّ بين الطهر ومعاودة الدم خمسة عشر يومًا، فإن كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كلّه، وهذا من أحسن ما سمعنا في ذلك.١
قال: لا، ولكن تتوضّأ لأنّها خرجت من وقت الفجر.
_________
١ لم أقف عليه بهذا التفصيل، ولكن ذكره الترمذي مختصرًا. كتاب الطهارة، باب ما جاء في النفساء ١/٢٥٦.
وإذا طهرت لدون الأربعين اغتسلت وصلّت، ويستحبّ أن لا يقربها زوجها. انظر: المغني ١/٤٢٨.
٢ في المخطوط "إسحاق"، وهو خطأ، لأنّ قول إسحاق يأتي بعده والسياق يؤيّد ذلك.
Jilid 3 · hlm. cetak 1331
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.