كتاب الحيض › [٧٧١-] قال إسحاق: وأما الزوج فإن له أن يأتي المستحاضة٣ إذا كانت تعرف وقت أقرائها، وأما إذا
على مذهب القرآن، حيث وصف الله عز وجل ثلاث حيض للاتي يحضن، ثمّ جعل للاتي يئسن،١ أو التي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كلّ حيضة شهرًا، فلذلك جعلنا للمبتدئة المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهرًا وتتحرى هذه الأيّام السبعة من الشهر وأي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيّام التي كانت أكبر وهمها.٢
_________
١ يئسن: يئست المرأة إذا عقمت فهي يائس. المصباح المنير ص٢٦٢.
٢ مرّت هذه المسألة مفصلة، انظر: المسألة رقم: (٧٦٨) .
٣ تقدمت مسألة إتيان الزوج المستحاضة بالتفصيل، انظر المسألة رقم: (٧٤٢) .
٤ المراد: خلقة دمّ الحيض.
Jilid 3 · hlm. cetak 1336
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.