كتاب الحيض › [٧٨٥-] قلت: ابن المسيب، جاءه رجل بعد ما ارتفع النهار، فقال: علي يوم٢ من شهر رمضان،
قال: نعم.
قال أحمد: لا، إلاّ أن يكون إفطاره بأهله.
قال إسحاق: لا كفّارة عليه لما صار بعد الصبح في السفر ١.
قال: نعم.
قال سفيان: لا يعجبني، إلاّ أن يدخل فيه بنية ينوي من الليل.
قال أحمد: ما أحسن ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قالا. ٤
_________
١ لم أقف على قول إسحاق بعد البحث.
٢ وفي نسخة: "يومًا".
٣ يريد أن ينوي الصوم من النهار دون أن يبيت النية من الليل.
٤ حوت هذه المسألة اشتراط تبييت نيّة الصوم من الليل، واشتراطه في الصوم الواجب لا خلاف فيه في المذهب الحنبلي، انظر: المغني ٤/٣٣٣، الإنصاف ٣/٢٩٣، الفروع ١/٣٨ والكافي ١/٢٥٠.
وقد دلّ على اشتراطه حديث حفصة عن النبيّ ﷺ قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ٣/١٠٨، والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٣٨٨.
وسبقت هذه المسألة في كتاب الصيام، المسألة رقم: (٧٠٦) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1348
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.