كتاب الحيض › [٧٨٩-] قال: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلا ترى عليه
قال: ليس عليه كفّارة، ويقضي ذلك اليوم.٢
قال أحمد: جيّد.
قال إسحاق: كما قال.٣
_________
١ لم أقف عليه.
٢ قال المرداوي: الصحيح من المذهب أنّ الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، انظر: الإنصاف ٣/٣٠٤، المغني ٤/٣٦٨، الفروع ٣/٥١، الكافي ١/٣٥١، وكلّهم ذكروا أنّ الجاهل ليس عليه إلاّ القضاء.
واستدلّوا بعموم الأدلّة التي تدلّ على فطر الصائم بفعل المفطرات قبل غروب الشمس، سواء أكان المفطر جاهلًا أم عالمًا.
٣ لم أقف عليه.
Jilid 3 · hlm. cetak 1352
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.