كتاب الجنائز › [٨٤١-] قلت: تكره الإذن بالجنازة؟
قال إسحاق: كما قال١.
قال: إذا [آذن٢] إخوانه وأصحابه وأما أن ينادى عليه فلا أدري ما هذا٣.٤ [ع-٣٨/ب]
قال إسحاق: كما قال٥.
_________
١ لم أقف عليه.
٢ في المخطوط [اا ذن] .
٣ جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٧ " سألته عن الرجل يموت فيؤذن به الناس؟ قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به " وقال الترمذي " وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه "، سنن الترمذي ٣/٣١٣ في باب ما جاء في كراهية النعي من كتاب الجنائز.
وقال النووي: " ولابأس أن يعرف أصدقاؤه وبه قال أحمد بن حنبل " المجموع ٥/٢١٦ وقال ابن قدامة: " وقال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء " المغني ٣/٥٢٤، الإنصاف ٢/٤٦٨، المبدع ٢/٢١٩، وانظر كلامًا جيدًا لابن عبد البر في هذه المسألة في التمهيد ٦/٢٥٨.
٤ نهاية لوحة ٢ / أ.
٥ لم أقف عليه.
Jilid 3 · hlm. cetak 1413
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.