كتاب الجنائز › [٨٥٥-] قال إسحاق: وأما المرأة تموت وليس معها محرم من يدفنها الرجال أم النساء؟ فإن ذلك إلى أقرب من
عنه وابن مسعود١ قرظة بن كعب وأصحابه٢.
قال: رأيت رضي الله عنه٥ في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها
_________
١ لم أقف عليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
٢ جاء عند ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أنه أمر قرظه أن يصلي على جنازة قد صُلِّى عليها " الأوسط ٥/٤١٢.
قلت: لعله قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري، صحابي شهد الفتوح بالعراق ومات في حدود الخمسين على الصحيح. انظر تقريب التهذيب صـ ٨٠٠.
٣ في المخطوط [شياء] .
٤ في المخطوط [الاشيا] .
٥ المترضى عنه هو الإمام أحمد رحمه الله، يوضح ذلك ما جاء في مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٧ برقم ٩٣٢ " قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد الله على جنازة ... " فذكر هذه المسألة بلفظ آخر يختلف في بعض عباراته.
Jilid 3 · hlm. cetak 1427
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.