قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.
_________
١ أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.
انظر عن قوله ذلك: الإشراف: ٤/٤٦، المغني: ٦/٤٧٠.
٢ في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".
Jilid 4 · hlm. cetak 1496
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.