كتاب النكاح › [٨٩٢-] قلت:٤ تزويج المملوكة اليهودية٥ والنصرانية؟
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث١ ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال إسحاق:٢ كما قال سواء.٣
قال: لا يتزوجها. ٦
_________
١ حديث ابن عباس هو ما أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٤٩ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة."
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٢٠، المغني: ٦/٢٩٩، الاستذكار، لوحة رقم: ١٢٢.
٣ نهاية اللوحة رقم: (٤٦) من ظ.
٤ بداية اللوحة رقم: (٤٧) من ظ.
٥ في ع بلفظ: "النصرانية واليهودية" أي بتقديم النصرانية.
٦ ليس للمسلم وإن كان عبدًا نكاح أمة كتابية لقوله تبارك وتعالى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ النساء من آية: ٢٥، فشرط في إباحة نكاحهن الإيمان، ولأنه اجتمع فيها نقص الرق والكفر، فأشبهت المجوسية، فإنه اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب، وحذرًا من استرقاق الولد.
وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة أنه يجوز نكاحها بالشروط في الأمة المسلمة والرواية الأولى هي المذهب.
انظر: الإنصاف: ٨/١٣٨، المغني: ٦/٥٩٦، المبدع: ٧/٧٣.
Jilid 4 · hlm. cetak 1520
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.