كتاب النكاح › [٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس
فمبهمة.١
قال إسحاق: كما قال.
_________
١ قوله فمبهمة: أي لم يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول كما اشترط في تحريم الربيبة، فقال تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ النساء آية: ٢٣، فلا تجوز الأم بحال سواء دخل بالربيبة أم لا، بل تحرم بالعقد. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، كما في الموطأ: ٢/٥٣٣.
وانظر: عن معنى المبهمة بالتفصيل: جامع الأصول في أحاديث الرسول: ١١/٤٧٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري: ٤/٣٢١.
وهذا ما لخصه الفقهاء بقولهم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
انظر عن الموضوع: الإنصاف: ٨/١١٤، والمغني:٦/٥٦٩
ولقول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: المجلد الرابع ص ٩٤،كشاف القناع: ٥/٧٠.
٢ بداية إجابة مسألة جديدة.
٣ كما إذا طلقها، المقصود بزواج الأم العقد عليها قبل الدخول.
٤ في ع توجد كلمة "قبل الناس" غير واضحة.
٥ ممن كره ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٣، ومعنى من أجل الميراث أي: أنه إذا تزوج امرأة فماتت قبل الدخول، فإنه يرثها وذلك مما يقوي العلاقة الزوجية بينهما ويترك لها أثرًا، فكره بذلك زيد أن يتزوج ابنتها ولو لم يدخل بها.
Jilid 4 · hlm. cetak 1544
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.