كتاب الطلاق › [٩٦١-] قلت: شهادة النساء في الطلاق؟
قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل.١
قال إسحاق: هو كما قال [ظ-٢٦/ب] .٢
قال: لا تجوز٣ في الطلاق.
قال إسحاق: كما قال٤ إذا لم يكن معهن رجل، فإن كان رجل
_________
١ هذا المذهب وعليه الأصحاب، كما في الإنصاف ٩/٥٣.
وعن الإمام رواية أن الطلاق يقع في الحال.
وانظر: المغني ٧/١٦٥.
٢ انظر: عن قول إسحاق: المغني ٧/١٦٥، والإشراف، ٤/١٩٦، والأوسط، لوحة: ٢٦٦.
٣ الصحيح من المذهب أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ومثله النكاح والرجعة والعتاق ونحوها، ولا بد لذلك من شهادة رجلين.
وعن الإمام رواية أنه تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وهو ما حكاه الكوسج عن إسحاق.
[] الإنصاف ١٢/٧٩، والمغني ٩/١٤٩-١٥٠.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢١٣
Jilid 4 · hlm. cetak 1589
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.