كتاب الطلاق › [٩٧٥-] قلت: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل،٦ ولا تطيب، ولا تخضب،٧ ولا تبيت عن
والخلية والبرية والبتة١ والبائن وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا٢، وفي الحرام كفارة الظهار.٣
قال إسحاق:٤ هو كما بينا أولًا.٥
قال: هو هكذا.٩
_________
١ في ع بلفظ "والبانية والبتة".
٢ سبق الكلام في هذه الكنايات مفصلًا في المسألة السابقة رقم: (٩٧٣) .
٣ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (٩٥٥) .
٤ في ع بحذف "إسحاق".
٥ يعني أمر الكنايات الظاهرة التي سبقت في المسألة رقم: (٩٧٣) وهي أنها تبنى على النية.
٦ في ع بلفظ "لا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تبيت".
٧ الخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه، وخضب الشيء يخضبه خضبًا، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما.
انظر: لسان العرب ١/٣٥٧، وتهذيب اللغة ٧/١١٧.
٨ في ع بحذف (بيتها) .
٩ هذا ما يسميه الفقهاء بالإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها لحديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت:"كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا ...".
أخرجه البخاري ٦/١٨٦، ومسلم ٢/١١٢٧.
ولحديث فريعة -رضي الله عنها- حينما استأذنت النبي ﷺ أن تعتد في بيت أهلها فأذن لها ثم ناداها بعد ذلك وأمرها أن تعتد في بيتها.
أخرجه: الترمذي في كتاب الطلاق ٣/٥٨٠، وقال: حديث حسن. والنسائي ٦/١٩٩، وأبو داود ٢/٧٢٣.
[] راجع عن المسألة: المغني ٧/٥١٧، والمبدع ٨/١٤١-١٤٣، ومنار السبيل ٢/٢٨٦، [] [] [] والإنصاف ٩/٣٠٣-٣٠٩.
Jilid 4 · hlm. cetak 1610
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.