باب الرضاع › [٩٩٨-] قلت: قال٢ مالك: ويحصن العبد الحرة؟
قال: لأن الأمة إذا زنت لم ترجم.
قال إسحاق: كما قال.١
قال أحمد: لا تحصن.
قال أحمد: لا، لا يحصن العبد الحرة.٣
_________
[١] انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦، والاستذكار، لوحة [١٣٠-١٣١.
٢] في ع بلفظ: "قلت: قال مالك وتحصن الحرة العبد؟ قال: جيد لأن العبد لا يرجم إذا زنى، لا يكون محصنًا".
٣ اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
- فذهب أحمد وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق إلى أن الأمة لا تحصن الحر، والعبد لا يحصن الحرة.
- وذهب مالك إلى أن الأمة تحصن الحر، والعبد يحصن الحرة.
راجع عن المسألة: المغني ٨/١٦١، والاستذكار، لوحة: ١٣١، والمدونة ٤/٣٩٨، والشرح الصغير ٤/٣٥٥، وفتح القدير لابن الهمام ٥/٢٣٦، والإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٧، ومغني المحتاج ٣/٣٧١
Jilid 4 · hlm. cetak 1633
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.