باب الظهار › [١٠٠٣-] قلت: إذا ظاهر من أربع نسوة؟
قال: كفارة واحدة.١
قال إسحاق:٢ هو كما قال.
_________
١ يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفّر، وذلك بنص القرآن الكريم، وذلك فيما إذا كانت الكفارة عتقًا أو صومًا، وذلك قوله -تعالى-: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة: ٣.
وقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة: ٤.
ومثله إذا كانت الكفارة إطعامًا، كما هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد وعند الجمهور، فإن وطئها قبل الكفارة استقرت كفارة الظهار ولا شيء عليه غير الكفارة، إلا أنه يأثم لمخالفة الأمر.
راجع: المغني ٧/٣٤٧، ٣٤٨، والإنصاف ٩/٢٠٥، وكشاف القناع ٥/٣٧٤، والفروع ٥/٤٩٣.
٢ في ع بحذف: "هو".
وانظر عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى-: الإشراف ٤/٢٤٢، وشرح السنة ٩/٢٤٥
Jilid 4 · hlm. cetak 1636
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.