باب الظهار › [١٠٦٠-] قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟
قال إسحاق: كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ويحلف على إرادته
قال: إذا ملكها أمرها فأمرها بيدها حتى يغشاها، أو يرجع في ذلك.
قلت: يرجع إن شاء.
قال١: يرجع إن شاء يعني الزوج.
قال إسحاق: كما قال٢ يرجع، ولكن ما قال حتى يغشاها فليس ببيّن٣.
_________
١ في ع زيادة "قال" قبل "يرجع".
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في مسألتي رقم: (٩٧١)، (٩٧٢) .
٣ أي أن الإمام إسحاق يرى أنه لا بد أن يرجع في تمليكه، ولا يكفي عنده الغشيان كما هو عند الإمام أحمد، وسبق استدلال الإمام على هذا بقول حفصة لزبراء: " أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٧١) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1687
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.