باب الظهار › [١٠٦٤-] قلت: على النساء ظهار؟
يتزوجها١.
قال إسحاق: كما قال.
قال: من ذهب على أنها يمين يوجب عليها الكفارة٢.
قال إسحاق: [لا تكون٣ المرأة] متظاهرة لما وصف الله الظهار للأزواج من النساء، ولكنها يمين تكفّرها [لأن٤ الإرادة] في
_________
١ من ع.
٢ إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة على المذهب. واختلفت الروايات عن الإمام أحمد في الكفارة إلى ثلاث روايات:
أولاها: أن عليها كفارة ظهار، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، كما في الإنصاف والفروع.
الثانية: أن عليها كفارة يمين، وهو ما أشار إليه الإمام هنا، ووافقه عليه الإمام إسحاق.
الثالثة: لاشيء عليها، ونقله ابن المنذر في الإشراف: ٤/٢٣٩، وابن قدامة في المغني: ٧/٣٨٥ عن الإمام إسحاق.
وانظر أيضًا: الإنصاف: ٩/٢٠١،٢٠٠، والفروع: ٥/٤٨٩.
٣ ما بين المعقوفين ساقط من النسخة ظ، وأثبته من نسخة ع.
٤ ما ببين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع
Jilid 4 · hlm. cetak 1690
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.