باب الظهار › [١٠٩٩-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعا٣، ثم تزوج أخرى رضيعا٤،
المرضعة١.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات٢.
_________
١ فصارت من أمهات نسائه المحرمات بالنص. انظر: نفس المراجع في الفقرة السابقة.
٢ يعنى الإمام إسحاق بذلك أن الرضاع المذكور يشترط فيه كونه الرضاع المحرم وهو خمس رضعات، وهذا هو ظاهر المذهب عند الإمام أحمد.
وقد تقدم تفصيل ما يحرم من الرضاع في المسألة رقم: (٩٨٢) .
٣ في ع بحذف كلمة "رضيعًا".
٤ في ع بلفظ "رضيع" بالرفع.
٥ في ع زيادة "جميعًا".
Jilid 4 · hlm. cetak 1723
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.