باب الظهار › [١١٠٥-] قلت: رجل تزوج ذات محرم٢ فدخل بها، لها [ع-٥٤/ب] الصداق٣؟
قال: لا يطيعها في هذا.
قال إسحاق: إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلّقها على معنى الإيجاب لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء١.
_________
١ إذا عجز عن التوفيق بين والده وبين بقاء امرأته وأصر الوالد على طلاقها فطلقها كان ذلك برًا له، وظاهر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق والذي صححه الترمذي يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد.
ويؤيده أيضًا ما رواه الحاكم في المستدرك: ٢/١٩٧: "أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق أمك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، وسمعت رسول الله ﷺ يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة. فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو ضيّعه".
صححه الحاكم، وتابعه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٢/١٩٧.
٢ في ع بلفظ "ذات محرم منه"، والسؤال في النسختين يبدو أن فيه سقطًا حيث إن الكلام فيه نقص.
٣ نهاية اللوحة رقم: ١٠٦ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٧ من ع.
Jilid 4 · hlm. cetak 1729
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.