باب الظهار › [١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى
قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله، كفارة الظهار٤.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى٥.
_________
١ في ع بلفظ "قال سفيان يقول في الحرام".
٢ انظر: عن نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢، مصنف عبد الرزاق: ٦/٤٠١.
٣ قال ابن المنذر إثر كلام الثوري السابق: وبه قال أصحاب الرأي.
[] وانظر أيضًا عن رأي أبي حنيفة: فتح القدير لابن الهمام: ٤/٢٥٣-٢٥٤، والهداية شرح بداية المبتدي: ٤/٢٥٤.
٤ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٥٥)، وعندها أجاب الإمام أحمد أن عليه كفارة ظهار، وسبقت الروايات عنه في هذه المسألة هنالك.
٥ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٧٢، فتح الباري: ٩/٣٧٢، وسبق عنه في المسألة رقم: (٩٥٥) "وإن لم تكن له نية فأدناه يمين".
Jilid 4 · hlm. cetak 1761
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.