باب الظهار › [١١٦٢-] قلت: قال سفيان: إذا أعتقت الأمة خيرت تحت من كانت حر أو عبد، فإن اختارت
تعلم. ١
قال إسحاق: كما قال سفيان٢.
_________
١ قال الخرقي: "فإن أعتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها، علمت أن الخيار لها أو لم تعلم." مختصر الخرقي مع المغني: ٦/٦٦٠.
قال المرداوي في الإنصاف: "وهو المذهب، نص عليه في رواية الجماعة.
وروي عن الإمام أحمد مثل قول سفيان، دليل ما عليه المذهب: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها النبي ﷺ فقال لها: "إن قربك فلا خيار لك".
أخرجه أبو داود في سننه: ٢/٦٧٣.
وذكر ابن قدامة أنه قول ابن عمر وحفصة، وقال في ترجيحه: "لأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، ونقل عن ابن عبد البر: لا أعلم لابن عمر وحفصة من الصحابة مخالفًا".
راجع المغني: ٦/٦٦٠، الإنصاف: ٨/١٧٨، المبدع: ٧/٩٦.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٦/٦٦١، الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٠.
٣ في ع بلفظ "وإن اختارته".
Jilid 4 · hlm. cetak 1785
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.