باب الظهار › [١١٧٧-] قلت: قال الحسن: إذا اشتراها وهي حائض اجتزى بتلك الحيضة١ [ظ-٣٤/أ] .
قال إسحاق: كما قال.
قال سفيان٢: وكان أصحابنا يقولون: حتى تحيض حيضة أخرى.
قال أحمد: جيد، يعني قول سفيان٣.
_________
١ نسب ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٥، للحسن البصري أنه يذهب إلى أنها تُستبرأ بحيضة أخرى، وأورد بعد ذلك القول الثاني وهو أن يجتزى بتلك الحيضة وقال: "وقد اختلف فيه عن الحسن البصري".
وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة نسب للحسن القول الأول. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٢٢٥.
٢ في ع بحذف سفيان.
انظر: عن قول سفيان الثوري في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٥.
٣ وهو أنها لا تكتفي ببقية الحيضة. انظر: المبدع: ٨/١٥٧، الاستذكار: لابن عبد البر في لوحة ٢٢٤.
Jilid 4 · hlm. cetak 1800
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.